السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
121
كتاب الإجارة
[ مسألة 1 : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها ] [ مسألة 1 ] : لا تصح الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّامع الإجازة اللاحقة ، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها ، بل تجديد العقد إذا تراضيا . نعم تصح مع الاضطرار ، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطر إلى إجارة دار سكناه لذلك ، فانّها تصح حينئذٍ كما انّه إذا اضطر إلى بيعها صح [ 1 ] .